فصل: فصل في الاختلاف في قبض المهر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في الاختلاف في قبض المهر:

وإذا اختلفا في قبض حَالِّهِ أو ما حَلَّ منه صُدِّقَ وإن بنى.
والمشهور بيمين وإن طال.
فإن لم يَبْنِ صُدِّقَتْ فيه - كمؤجل - بيمين.
وقيد صدقه بكونه في غير كتاب أو كان عُرْفُهُم التعجيل قبل البناء، وإلا صدقت هي.
وقيل: إن اختلفا إثر البناء لم يُصَدَّقْ إلا ببينة، وإن طال صدق مطلقاً.
ووارث كُلٍّ كَهُوَ ولو ماتا معاً.
فإن قال وارثه بعد البناء: أنه دفعه، أو قال: لا علم لي - برئ.
فإن ادعى عليه وارثها العلم حلف أنه لا يعلم أن الزوج لم يدفعه - ولا يحلف غائب، ولا من عُلِمَ عَدَمُ عِلْمِهِ- وأخذت به رهناً ثم تسلمه وادعى عليها القبض صُدِّقَ وإن لم يدخل.
وإن بقي الرهن بيدها ودخل ففي تصديقه قولان.
ولو أخذت به حميلاً ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعى كُلٌّ أنه الدافع لها صدق الزوج إن حلف وإلا فالحميل، ورجع به عليه، ولا يمين عليها.
وإن ادعى كُلٌّ أنه دفعه بحضرة الآخر سُئلت، فإن قالت: إنما قبضته من المزوج فقط حلفت للحَمِيل، ولا كلام له مع الزوج.
فإن نكلت حلف الحَمِيل ورجع عليها.
وإن قالت: إنما قبضته من الحَمِيل صدق الزوج وحلف يميناً أنه دفعه لها، ويميناً ثانية للحميل أنه لا يعلم بدفعه قبله.
فإن نكل عن الأولى حلفت الزوجة أنها لم تقبض شيئاً وغرمه الحميل.
فإن نكلت برئ الزوج وغرمته هي.
ولو حلف الزوج اليمين الأولى ونكل عن الثانية حلف الحميل: إنك تعلم بدفعي قبل دَفْعِكَ، ورجع عليه.
فإن نكل فلا شيء عليه.
وإن أنكرت القبض جملة ولم يبن؛ فإن ادعيا الدفع من واحد فقط حلفت يميناً واحدة وأخذته من الزوج إن أيسر وإلا فمن الحميل.
وإن ادعى كُلٌّ أنه دفعه إليها في غيبة الآخر حلفت يميناً للزوج وأخرى للحميل؛ فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج حلف وبرئ، ولا شيء عليه للحميل، فإن حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف ورجع على الزوج فإن نكلت هي والزوج وحلف الحميل غرم لها الزوج ولا شيء للحميل.
وإن حلفت لهما وادعى الحميل عِلْمَ الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلفه، فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه.
وإن اختلفا في قدره أو صفته قبل بناء وموت وطلاق حلفا إن كانت رشيدة، وإلا فولي السفيه والزوج وفسخ.
وهل بتمام الحلف أو لِكُلٍّ الرجوع لقول الآخر.
ورجح؟ قولان.
وهل بطلاق؟ تأويلان.
فإن حلف أحدهما فقط صدق ولزم النكاح.
وهل يصدق مدعي الأشبه أو يتحالفان، كأن أشبها معاً؟ قولان.
والمشهور تبدية الزوجة أو وليها، وروي الزوج، وقيل: الأحسن القرعة.
وعلى نكولهما معاً كحلفهما وتصدق المرأة قولان.
وصدق بعد بناء إن حلف، وهل إن أشبه أو مطلقاً؟ خلاف.
فإن نكل صدقت مع يمينها.
وقيل: يحلفان مع العصبة ويجب مهر المثل.
وثالثها: إن اختلفا في الصفة وإلا صدق الزوج بيمينه.
فإن اختلفا في جنسه فسخ إن لم يبن، وإلا ثبت بمهر المثل إن لم يزد على ما ادعت وينقص عما ادعاه.
وقيل: القول له مع يمينه.
وثالثها: إن صدقته النساء وإلا فلا.
فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت، وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل.
وإن لم يشبها معاً حلف، وثبت النكاح بمهر المثل.
وقيل: يفسخ.
فإن طلق ولم يبن صدق مع يمينه في قدره وصفته، فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها.
وإن ماتت ولم يبن بها صدق بيمينه.
ولو ادعى تفويضاً اعتيد مع تسمية فله الإرث، ولو قامت بصداقين في عقدين لزما، وقدر طلاق بينهما.
وهل يقدر كونه قبل البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده أو بالعكس؟ قولان.
ولو ملك أبويها فقال: أصدقتك أمك، فقالت هي: بل أبي -حلفا وأعتقت الأم كأن نكلا، وإن نكل هو دونها عتقا وولاؤهما لها.
وفي متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة قضى لها بما يعرف للنساء كَطَّسْتٍ ومَنَارَةٍ وقِبَابٍ حِجالٍ وفُرُشٍ.
وله بما يعرف للرجال أو لهما.
وقيل: يقسم ما تنازعاه بينهما مطلقاً.
وثالثها: للرجل مطلقاً.
وعلى القضاء بيمين على الأصح.
وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها وبالعكس توجبت اليمين اتفاقاً، وإلا فإن اختلف ورثتهما معاً أو ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى جرى على الخلاف في يمين التهمة، والبسط لها إلا مع طول الأمر أو قيام العُرْفِ أنها للرجل.
وجميع الحُلِي لها، إلا سيفاً ومِنْطَقَةً وخَاتَمُ فِضَةٍ فللرجل كالدار وجميع الرقيق ذكراناً، وفي الإناث احتمال.
وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازها، فإن لم يكن حوز فالمركوب له.
وهل الماشية لمن حازها، أو له إلا أن تحوزها المرأة وتنسب لها أو تعرف بها؟ قولان.
ولها الغزل إن لم يثبت كون الكتان له وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل.
وإن نسجته كُلِّفَتْ بيان كون الغزل لها.
وقيل: لها، وعليه البينة أنه له، ثم يشتركان بقيمتي الغزل والنسج بعد حلفها ما نَسَجْتُهَا له.
ومن أقام البينة على شراء ما لا يُعْرَفُ به فهو له ويحلف الزوج.
وفي حلفها تأويلان.
وقيل: إنما تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه، وإلا فلا؛ إذ لعله اشتراه لها.
وإن طلقها فطلبته بكسوتها وطلب ثيابها التي عليها، وقالت: هي لي أو عارية فثالثها: إن كانت كسوة بذلة صدق مع يمينه، وإلا صدقت هي مع يمينها ثم يكسوها.
ولو اشترى لها ثياباً فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها؛ فإن كان مثله يشتريها لها على وجه العارية صدق بيمينه، وإلا صدقت بيمين.
وقيل: يصدق هو مطلقاً.